مرسوم تنفيذي رقم 22-178
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-178 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتعلق بالشهادة الطبية للوفاة
المادة 4
تصدر الشهادة الطبية للوفاة في نسخة واحدة توجّه نسخة منه، عند الاقتضاء، للمصالح المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.