مرسوم تنفيذي رقم 22-178
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-178 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتعلق بالشهادة الطبية للوفاة
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 204 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المتعلّقة بالشهادة الطبية للوفاة.