مرسوم تنفيذي رقم 22-175
· ج.ر عدد 31 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-175 مؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل الثقافي الإسلامي 6 سنة 2022 ، يعدل القانون الأساسي للمركز 6
الفصل الأول — الطبيعة القانونية - المقر - المهام
المادة 9
يمكن إنشاء فروع للمركز خارج الوطن لفائدة الجالية الوطنية، بموجب مرسوم يحدد تنظيمها وسيرها، بعد التشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.