مرسوم تنفيذي رقم 22-175
· ج.ر عدد 31 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-175 مؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل الثقافي الإسلامي 6 سنة 2022 ، يعدل القانون الأساسي للمركز 6
الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 33
تمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، وتسند المحاسبة إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. ويمارس هذا العون مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.