مرسوم تنفيذي رقم 22-175
· ج.ر عدد 31 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-175 مؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل الثقافي الإسلامي 6 سنة 2022 ، يعدل القانون الأساسي للمركز 6
الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 32
تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
• في باب الإيرادات :
- إعانات التسيير التي تقدمها الدولة،
- المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
- الهبات والوصايا المقبولة قانونا.
كل الإيرادات المرتبطة بنشاط المركز. . في باب النفقات :
نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
كل النفقات الأخرى ذات الصلة بمجال نشاطاته.