مرسوم تنفيذي رقم 22-175
· ج.ر عدد 31 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-175 مؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل الثقافي الإسلامي 6 سنة 2022 ، يعدل القانون الأساسي للمركز 6
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 29
يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين
(2) ، على الأقل، في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمركز أو ثلثي (3/2) أعضائه. 7 مايو سنة 2022 م