مرسوم تنفيذي رقم 22-175
· ج.ر عدد 31 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-175 مؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل الثقافي الإسلامي 6 سنة 2022 ، يعدل القانون الأساسي للمركز 6
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 28
يعيّن أعضاء المجلس العلمي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من الهيئات والدوائر الوزارية التي ينتمون إليها.