مرسوم تنفيذي رقم 22-175
· ج.ر عدد 31 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-175 مؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل الثقافي الإسلامي 6 سنة 2022 ، يعدل القانون الأساسي للمركز 6
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 25
المجلس العلمي هيئة استشارية تتولى إبداء الرأي في النشاط العلمي للمركز.
وبهذه الصفة، يقوم على الخصوص بما يأتي :
دراسة المشاريع العلمية ذات الصلة بمجال نشاط المركز،
- إعداد البرامج العلمية السنوية ومتعددة السنوات للمركز،
- إعداد الحصيلة الدورية للأعمال العلمية وتقييمها.
كما يدرس المجلس العلمي ويقترح كل التدابير الرامية إلى ترقية النشاط العلمي للمركز.