الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 23
يتولى المدير العام تسيير المركز، ويقوم في هذا الإطار، بما يأتي :
- تمثيل المركز أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمركز،
- إعداد مشروع التنظيم الداخلي للمركز،
- التسيير الإداري والمالي للمركز،
- اقتراح مشاريع برامج الأعمال، والسهر على إنجازها، ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- التعيين في الوظائف التي لم تتقرّر فيها طريقة أخرى للتعيين،
- اقتراح وإعداد مشروع الميزانية
- إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تنفيذ قرارات مجلس التوجيه المصادق عليها، إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المركز وإرساله إلى الوزير الوصي بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه،
- السهر على احترام النظام الداخلي وتطبيقه، بعد الموافقة عليه.
يكون المدير العام هو الأمر بالصرف الرئيسي لميزانية المركز.