الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 21
يساعد المدير العام كل من :
- أمين عام ، يكلف على الخصوص بالتنسيق بين المصالح الإدارية، يعين بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، وتنهي مهامه وفق الأشكال نفسها، مديرين
– رؤساء مصالح،
– رؤساء مكاتب.
يعين المديرون ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من المدير العام، وتنهي مهامهم وفق الأشكال نفسها.