مرسوم تنفيذي رقم 22-175
· ج.ر عدد 31 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-175 مؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل الثقافي الإسلامي 6 سنة 2022 ، يعدل القانون الأساسي للمركز 6
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 18
تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، ثم تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، وترسل خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية إلى الوزير الوصي ليوافق عليها.