مرسوم تنفيذي رقم 22-175
· ج.ر عدد 31 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-175 مؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل الثقافي الإسلامي 6 سنة 2022 ، يعدل القانون الأساسي للمركز 6
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 16
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3/2) من أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولات المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.