المادة 6
تعدّل أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 27 : يجب أن يكون كل تعديل هيكلي أو ظرفي في الاستغلال، وفي عمل وإنتاج المؤسسة المصنّفة من الفئة الرابعة، موضوع تصريح جديد، لاسيما منها التعديلات التي يترتب عليها تعديل العناصر المصرح بها في الوثائق المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه''.