مرسوم تنفيذي رقم 22-167
مرسوم تنفيذي رقم 22-167 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06–198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 22-167
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 06-198
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 06-198
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 06-198
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.