المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––– الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأحكام المرجعية للمراجعة البيئية (المادة 44 مكرر 3 من المرسوم التنفيذي رقم 22-167 المؤرخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة 2022 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة).
يجب أن تتضمن دراسة المراجعة البيئية :
أولا. عرض عام عن المؤسسة المصنّفة : .1 الموقع ( الوضعية الجغرافية ومخطط الموقع).
– المعطيات الجغرافية.
– مخطط الكتلة على مقياس 1 / .200
– مخطط إجمالي على مقياس 1/2.500 ومخطط كتلة على مقياس، يوضح تخصيص البنايات والأرضيات المجاورة للموقع وكذا كل الارتفاقات. .2 تاريخ المؤسسة المصنّفة. .3 حساسية الأوساط المجاورة (مناطق ومواقع محمية، مواقع خلابة، مناطق رطبة، مياه جوفية ومياه سطحية... إلخ). .4 تنظيم المؤسسة المصنّفة. .5 المناطق المجاورة الآهلة بالسكان مع بطاقة وصفية. .6 وردة الرياح.
ثانيا. بيان وصفي لمنشآت المؤسسة المصنّفة :
وصف مختلف مناهج الصنع الموجودة بالمؤسسة المصنفّة (الصنع، المعالجة، الإزالة، التثمين ..إلخ) المرتبطة باستغلال المؤسسة المصنّفة :
أ. مخطط تنظيم ورشات المؤسسة المصنّفة.
ب. الرسم التخطيطي لمختلف المناهج الموجودة بالمؤسسة المصنّفة (دخول وخروج المواد الأولية، الطاقات ... إلخ) ج. بيان وصفي للمؤسسة المصنّفة :
ج.1. الحصيلة الكمية والنوعية للمدخلات : .1 المواد الداخلة (مواد أولية ومواد ثانوية، إضافات، نفايات، ...إلخ). .2 المواد الكيميائية :
– الكمية،
– طريقة التخزين،
– بطاقة المعلومات الأمنية. .3 الطاقة :
– المصادر،
– الاستهلاك. .4 الماء ( مصدر التزوّد، الوجهة) :
– المشتريات،
– مركز الاستعمال،
– تطور الاستهلاكات،
– مخطط توزيع الماء،
– مخطط دائرة الماء. 24 أبريل سنة 2022 م ج. .2 الحصيلة الكمية والنوعية للمخرجات : .1 المواد المصنّعة. .2 المواد الفرعية. .3 النفايات الصلبة والسائلة ( بقايا، أوحال،...الخ).
– الجرد،
– خصائص النفايات،
– القدرة،
– طريقة تسيير النفايات. .4 المصبّات السائلة :
– جرد نقاط المصبّات،
– خصائص المصبّات،
– حجم المصبّات،
– إجراء تحاليل المعايير الآتية : * التدفق، * القوة الهيدروجينية، * درجة الحرارة، * المادة المعلقة، * الطلب البيوكميائي للأكسجين (خلال 5 أيام)، * الطلب الكيميائية للأكسجين. * معايير أخرى ( حسب النشاط).
ضرورة إجراء حملتين للتحاليل على الأقل. .5 الانبعاثات الغازية :
– تحديد ما إذا تعلّق الأمر بملوثات ظرفية أو دائمة،
– تحديد الملوثات الغازية الرئيسية عن طريق التحليل،
– إجراء تحقيق حول انزعاج الجوار،
– جرد مصادر الانبعاث. .6 انبعاث الضجيج خارج الوحدة :
– يوصى بأخذ قياسات الضجيج في الجوار،
– إجراء تحقيق حول انزعاج الجوار، 23 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أبريل سنة 2022 م
– حملة لتحليل ستة (6) معايير، على الأقل، خلال كل ستة (6) أشهر،
– مصدر الضجيج داخل المؤسسة،
– يوصى بأخذ قياسات الضجيج في محيط المؤسسة.
ضرورة القيام بحملة لتحليل ستة (6) معايير، على الأقل، بمختلف النقاط داخل المؤسسة المصنّفة وخارجها في مدة 24 ساعة. .7 موقع ملوّث :
– تحديد المواقع الملوّثة،
– إجراء مسح وتحاليل للمواقع الملوثة.
تجمّع لاحقا حصائل المواد المستخدمة في كل ورشة لإعداد حصيلة إجمالية موحدة لوحدات القياس على أساس يومي وسنوي.
ثالثا. اقتراح تدابير تهدف إلى التقليل من الأضرار الناجمة والاقتصاد في المواد الأولية والطاقة والموارد المائية مع خيار ترقية تكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء،
– التعديل المحتمل في منهج الصنع،
– التعديل المحتمل في التجهيزات والمنشآت،
– التقليل من المواد الأولية المستعملة في الإنتاج أو استبدالها،
– دراسة إمكانية تثمين وإعادة تدوير المواد الفرعية والنفايات.
رابعا. إعداد مخطط عمل يهدف للتقليل من الأضرار الناجمة والاستهلاك في الماء والطاقة والمواد الأولية.
خامسا. التقييم المالي لمخطط العمل. ––––––––––– –––––––––––H