الفصل الثاني — تنظيم الفضاء المسجدي وسيره
المادة 8
يساعد مدير الفضاء المسجدي رؤساء أقسام. 20 أبريل سنة 2022 م يعيّن رؤساء الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح مدير الفضاء المسجدي، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-224 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : يساعد مدير الفضاء المسجدي رؤساء أقسام.
يعين رؤساء الأقسام بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر، بناء على اقتراح مدير الفضاء المسجدي.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها”.