الفصل الثاني — تنظيم الفضاء المسجدي وسيره
المادة 7
يكلف المدير بصفته المسؤول الأول عن الفضاء المسجدي بما يأتي :
• بعنوان تسيير الفضاء المسجدي :
– يسهر على تحقيق المهام والوظائف المنوطة بالفضاء المسجدي،
– يضبط جدول أعمال الاجتماعات ويرأسها، ويسيّر الأشغال،
– يتابع عمل الأقسام بالفضاء المسجدي، ويقيّم ذلك،
– يمارس السلطة السُّلّمية على جميع المستخدمين تحت سلطته،
– يعد التقرير السنوي عن نشاطات الفضاء المسجدي، ويرفعه للوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
• بعنوان التنسيق مع هيئات ومؤسسات جامع الجزائر :
– يحضر اجتماعات مجلس المديرين التابع لعمادة جامع الجزائر، ويسهر على تنفيذ ومتابعة التوصيات المنبثقة عنها،
– يحضر اجتماعات لجنة التنسيق بمؤسسة تسيير جامع الجزائر، ويسهر على تنفيذ ومتابعة التوصيات المنبثقة عنها،
– ينسق الأنشطة مع المجلس العلمي لجامع الجزائر، ولا سيما في المسائل ذات الطابع الديني،
– يسهر على تنظيم علاقات التعاون والتنسيق مع هيئات ومؤسسات جامع الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-224 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : يكلف المدير، بصفته المسؤول الأول عن الفضاء المسجدي، بما يأتي :
بعنوان تسيير الفضاء المسجدي : ........................................................... (بدون تغيير حتى)
– يعد التقرير السنوي عن نشاطات الفضاء المسجدي، ويرفعه إلى عميد جامع الجزائر وإلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. .............................. (الباقي بدون تغيير).......................”.