مرسوم تنفيذي رقم 22-166
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-166 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يحدد القانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر
الفصل الثاني — تنظيم الفضاء المسجدي وسيره
المادة 5
يضم الفضاء المسجدي الذي يسيّره مدير، على الخصوص، الأقسام الآتية :
– قسم الصلوات والأذان،
– قسم الإقراء والتعليم القرآني،
– قسم الخطابة والدرس المسجدي،
– قسم الكراسي العلمية،
– قسم الإفتاء،
– قسم الإرشاد النسوي.