الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
مع مراعاة أحكام المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يضمن الفضاء المسجدي بجامع الجزائر، ما يأتي :
– رفع الأذان وإقامة الصلوات،
– أداء الخطب،
– تعليم القرآن الكريم وتنظيم الإقراء وترقية ذلك،
– تنظيم حلقات الحزب الراتب،
– إلقاء الدروس المسجدية وتنظيم المحاضرات والندوات الدينية،
– تنظيم الكراسي العلمية،
– تنظيم الفتوى،
– ترقية الإرشاد النسوي والأنشطة ذات الصلة.
والقيام بكل نشاط ديني يُعزز الرسالة الحضارية لجامع الجزائر ويُرسخ القيم الدينية الأصيلة للمجتمع الجزائري وفق المرجعية الدينية الوطنية.