مرسوم تنفيذي رقم 22-166
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-166 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يحدد القانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر.