المادة 7
يتكون مجلس توجيه المتحف الذي يرأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، 19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م
– ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– ممثل عن عميد جامع الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-223 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : يتكون مجلس توجيه المتحف الذي يرأسه عميد جامع الجزائر أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق،
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية”.