مرسوم تنفيذي رقم 22-165
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-165 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني ''متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر''
المادة 6
زيادة على المهام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتولى المتحف جمع وجرد الرصيد المتحفي ذي الصلة بمجال اختصاصه، كما يسهر على حفظها وترميمها وتأمينها وتثمينها عن طريق العرض والتعريف بها بجميع الأشكال والوسائل.