مرسوم تنفيذي رقم 22-165
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-165 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني ''متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر''
المادة 5
يعرض المتحف للجمهور الأرصدة المتحفية التاريخية المحفوظة والوثائق والصور والتسجيلات والأفلام وكل ما له علاقة بالحضارة الإسلامية والممارسة الدينية الأصلية في الجزائر.
كما يمكن أن يضع المتحف تحت تصرف الباحثين المتخصصين بعض الأرصدة الفنية والمجموعات المتحفية من أجل المساهمة في ترقية البحث العلمي.