مرسوم تنفيذي رقم 22-165
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-165 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني ''متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر''
المادة 3
يوضع المتحف تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-223 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يوضع المتحف تحت وصاية عميد جامع الجزائر”. 15 يونيو سنة 2023 م