مرسوم تنفيذي رقم 22-165
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-165 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني ''متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر''
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف 20 أبريل سنة 2022 م ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، ينشأ متحف عمومي وطني يسمّى " متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر"، ويدعى في صلب النص "المتحف".