الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
– الخطوط العريضة للبرامج السنوية ومتعددة السنوات لنشاط مكتبة جامع الجزائر،
– مشروع الميزانية والحسابات،
– مشروع التنظيم الداخلي لمكتبة جامع الجزائر،
– مشروع النظام الداخلي لمكتبة جامع الجزائر،
– عمل المجلس العلمي،
– آفاق تطوير مكتبة جامع الجزائر،
– قبول الهبات والوصايا وتخصيصها بالتنسيق مع العمادة،
– التقرير السنوي عن النشاط وحسابات مكتبة جامع الجزائر وحصائلها،
– أي مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل التدابير الرامية إلى تحسين عمل مكتبة جامع الجزائر وتنظيمها وتشجيعها على تحقيق أهدافها.