الفصل الأول — الموضوع - المقر- المهام
المادة 4
تهدف مكتبة جامع الجزائر إلى تثمين مكونات الحضارة الإسلامية وترقيتها بما يدعم المرجعية الدينية الوطنية ويخدم الرسالة الحضارية لجامع الجزائر.
وبهذه الصفة، تتولى مكتبة جامع الجزائر ما يأتي :
– تكوين مجموعات من مصادر المعلومات في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية، على غرار العلوم الإسلامية، وذلك عن طريق الشراء والإهداء والتبادل، وتيسير وصول الباحثين والدارسين لهذه المصادر،
– ترقية التراث الديني والمخطوطات، والمشاركة في توثيق التاريخ الإسلامي في الجزائر،
– الإسهام في نشر المعرفة والتوعية الدينية في المجتمع قصد إبراز آثار الحضارة الإسلامية في العالم، باستعمال أدوات التكنولوجيا الحديثة والرقمنة،
– دعم حركة البحث العلمي والنشر والتأليف والترجمة في مختلف مجالات اختصاصها،
– الإسهام في إحياء التراث الإسلامي الجزائري ونشره،
– تهيئة بيئة مثالية تشجع الاطلاع على الوثائق والبحث والابتكار بما يعزز صناعة المعرفة،
– تقديم خدمات مكتبية ومعلوماتية متميزة وفق الأساليب والطرق الحديثة،
– تنفيذ مشاريع دينية وثقافية بما يعزز قواعد المرجعية الدينية الوطنية،
– إنشاء مخبر لترميم المخطوطات،
– إقامة علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات الثقافية والعلمية المماثلة على الصعيدين الوطني والدولي،
– تنظيم و/أو المشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية ذات الطابع العلمي والديني والثقافي ذات الصلة بمجال اختصاصها.
كما يمكنها أن تقوم بكل مهمة تندرج ضمن مجال اختصاصها مع احترام خصوصية جامع الجزائر.