مرسوم تنفيذي رقم 22-164
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-164 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء مكتبة جامع الجزائر ويحدد قانونها الأساسي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
تشتمل ميزانية مكتبة جامع الجزائر على ما يأتي :
• في باب الإيرادات :
– إعانة التسيير التي تقدمها الدولة،
– المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
– الهبات والوصايا المقبولة قانونا،
– كل الإيرادات المرتبطة بنشاط مكتبة جامع الجزائر.
• في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى ذات الصلة بنشاطاتها.