الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 19
يوضع المجلس العلمي لدى المدير العام.
المجلس هيئة استشارية تتولى إبداء الرأي في النشاط العلمي لمكتبة جامع الجزائر.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
– دراسة المشاريع العلمية والبحثية ذات الصلة بمجموعات المكتبة،
– إعداد البرامج العلمية السنوية ومتعددة السنوات،
– إعداد الحصيلة الدورية للأعمال العلمية والتقنية،
– تقييم الأعمال العلمية والتقنية التي تمّ تحقيقها.
كما يدرس المجلس العلمي ويقترح كل التدابير الرامية إلى ترقية النشاط العلمي لمكتبة جامع الجزائر.