مرسوم تنفيذي رقم 22-164
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-164 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء مكتبة جامع الجزائر ويحدد قانونها الأساسي
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثانٍ خلال الثمانية (8) أيام الموالية للاجتماع المؤجل، وتصح مداولات المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.