المادة 5
زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي والدراسات المتعلقة لا سيما بما يأتي :
– ترقية قيم الوسطية والاعتدال،
– تطوير قيم التسامح والعيش معًا بسلام واحترام الآخر،
– ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية وإحياء التراث الديني،
– ترقية حوار الأديان والحضارات والقضايا الدينية المعاصرة،
– ترقية الخطاب الديني وتطوير مناهج التكوين والتعليم القرآني،
– الاجتهاد في قضايا الحياة المعاصرة، والأحكام الشرعية في المسائل الخلافية،
– ممارسة الشعائر الدينية،
– الحسابات الفلكية وضبط المواقيت الشرعية،
– الصيرفة الإسلامية والتأمينات،
– الأوقاف والزكاة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية،
– التقديرات الشرعية في العلوم الطبية،
– المسائل العلمية والتكنولوجية ذات البعد الديني.