المادة 2
المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية، ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
يتولى المركز القيام ببحوث ودراسات متخصصة في مجال العلوم الدينية وحوار الحضارات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-221 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
يتولى المركز القيام ببحوث ودراسات متخصصة في مجال العلوم الدينية وحوار الحضارات”.