مرسوم تنفيذي رقم 22-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-162 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن''
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمّى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن''، وتدعى في صلب النص ''المدرسة''.