الفصل الأول — أحكام عامة التسمية - الطبيعة القانونية - المقر - المهام
المادة 8
تمنح المؤسسة في إطار تأدية مهامها، وطبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، الصلاحيات الآتية :
– المناولة وطنيا أو دوليا لاختيار المختصين المؤهلين في مجال الصيانة،
– إبرام كل عقد واتفاقية مع المؤسسات الوطنية والدولية، ذات صلة بمهامها،
– القيام بكل عملية مالية أو تجارية أو منقولة أو عقارية لتوسيع نشاطها،
– اللجوء إلى الخبرة الوطنية و/أو الدولية،
– إقامة علاقات تبادل وتوطيدها مع المؤسسات والهيئات الأجنبية المماثلة، التي تعمل في نفس مجال نشاطاتها،
– التنظيم و/أو المشاركة في المؤتمرات الوطنية منها والدولية، التي تتناول الموضوعات ذات الصلة بمجال نشاطها.