مرسوم تنفيذي رقم 22-161
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
الفصل الأول — أحكام عامة التسمية - الطبيعة القانونية - المقر - المهام
المادة 7
تتكفل المؤسسة، في إطار مهامها التجارية، بجميع العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية والسياحية المتصلة بموضوعها.
كما تمارس المؤسسة كل نشاط تجاري يدخل ضمن مجال اختصاصها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.