مرسوم تنفيذي رقم 22-161
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 7
يمكن أن تكون المساهمات محل إعادة نظر أثناء السنة المالية، في حالة ما إذا اتُّخذت أحكام تنظيمية جديدة تُعدّل تبعات الخدمة التي تقع على المؤسسة.