الفصل الأول — أحكام عامة التسمية - الطبيعة القانونية - المقر - المهام
المادة 5
تتولى المؤسسة تسيير جامع الجزائر وإدارته وصيانته والعناية به والمحافظة عليه.
وبهذه الصفة، تضطلع المؤسسة بالمهام الآتية :
– التكفل بصيانة المنشآت والتجهيزات والمرافق التابعة لجامع الجزائر بما يضمن وظيفتها،
– ضمان العناية بجميع الهياكل والملحقات التابعة لجامع الجزائر والمحافظة عليها، 20 أبريل سنة 2022 م
– التنسيق مع المصالح المختصة لضمان حراسة ومراقبة جامع الجزائر، وحماية الأشخاص والممتلكات،
– المبادرة بكل عمل آخر يندرج ضمن إطار مهامها.
كما تكلف المؤسسة باستكمال إنجاز مرافق جامع الجزائر الباقية.