الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 34
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م .1 في باب الإيرادات :
– المساهمات الممنوحة من الدولة،
– مساهمات الدولة المترتبة على تبعات الخدمة العمومية،
– العائدات الناتجة عن استغلال الأنشطة التجارية للمؤسسة،
– المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية والهيئات الوطنية، بعد موافقة عميد جامع الجزائر،
– الهبات والوصايا المخصصة من عمادة جامع الجزائر،
– كل الإيرادات المرتبطة بنشاط المؤسسة. .2 في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات إدارة وصيانة جامع الجزائر،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.