مرسوم تنفيذي رقم 22-161
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
الفصل الثاني — تنظيم المؤسسة وسيرها › القسم الثالث — لجنة التنسيق
المادة 31
تدرس لجنة التنسيق وتتداول في المسائل المتعلقة بالتسيير اليومي لجامع الجزائر.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
– السهر على التسيير المنسجم والأمثل لجامع الجزائر،
– التنسيق في جميع الجوانب التقنية واللوجيستية لإنجاح كل تظاهرة تُنظم داخل جامع الجزائر،
– المبادرة بكل إجراء يهدف إلى تحقيق مهمتها في أحسن الظروف.