مرسوم تنفيذي رقم 22-161
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
الفصل الثاني — تنظيم المؤسسة وسيرها › القسم الثالث — لجنة التنسيق
المادة 30
يجتمع أعضاء لجنة التنسيق مرة واحدة (1) في الأسبوع، على الأقل.
وتكون التدابير المتخذة من قبل لجنة التنسيق تحت إشراف المدير العام، نافذة على جميع الهيئات والمؤسسات المعنية داخل جامع الجزائر.