مرسوم تنفيذي رقم 22-161
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
الفصل الثاني — تنظيم المؤسسة وسيرها › القسم الثالث — لجنة التنسيق
المادة 29
تتشكل لجنة التنسيق التي يرأسها المدير العام للمؤسسة من المسؤول الأول على فضاء المسجد بجامع الجزائر، ومسؤولي الهيئات المدمجة والمؤسسات العاملة على مستوى جامع الجزائر.
تتولى المصالح المعنية للمؤسسة أمانة لجنة التنسيق.