الفصل الثاني — تنظيم المؤسسة وسيرها › القسم الثاني — المدير العام
المادة 28
المدير العام مسؤول عن السير الأمثل للمؤسسة في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يتولى ما يأتي :
– ينفذ قرارات مجلس الإدارة المصادق عليها،
– يعدّ مشروع ميزانية المؤسسة وينفذها،
– يبرم الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يتصرف باسم المؤسسة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– يعيّن في مناصب العمل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
– يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
– يعد برنامج نشاط المؤسسة ويسهر على تنفيذه بعد مصادقة مجلس الإدارة، 20 أبريل سنة 2022 م
– يعرض حسابات المؤسسة في نهاية السنة على مجلس الإدارة،
– يعد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة، ويسهر على وضعه حيز التنفيذ،
– يمكن أن يفوّض إمضاءه، تحت مسؤوليته، لمعاونيه،
– يعد التقرير السنوي عن النشاطات ويرسله إلى السلطة الوصية بعد المصادقة عليه من مجلس الإدارة.