مرسوم تنفيذي رقم 22-161
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
الفصل الثاني — تنظيم المؤسسة وسيرها › القسم الثاني — المدير العام
المادة 26
يساعد المدير العام للمؤسسة، في أداء وظائفه، مدير عام مساعد ومديرون.
يعيّن المدير العام المساعد بموجب قرار من العميد بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يعيّن المديرون بموجب قرار من العميد بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة، بعد مصادقة مجلس الإدارة، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.