مرسوم تنفيذي رقم 22-161
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
الفصل الثاني — تنظيم المؤسسة وسيرها › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله.