الفصل الثاني — تنظيم المؤسسة وسيرها › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه عميد جامع الجزائر، من :
– ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل عن والي ولاية الجزائر،
– ممثل عميد جامع الجزائر.