مرسوم تنفيذي رقم 22-161
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
الفصل الثاني — تنظيم المؤسسة وسيرها
المادة 10
يسيّر المؤسسة مجلس إدارة، ويديرها مدير عام يساعده مدير عام مساعد.
وتزوّد المؤسسة بلجنة للتنسيق. 19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م