الفصل الثاني — تنظيم المجلس العلمي وسيره › القسم الأول — تنظيم المجلس العلمي
المادة 9
يضم مكتب المجلس العلمي :
– ممثلا (1) عن عميد جامع الجزائر،
– ممثلا (1) عن المجلس الإسلامي الأعلى،
– رؤساء الأجهزة العلمية و/أو التوجيهية التابعة للهيئات المدمجة والمؤسسات الناشطة داخل جامع الجزائر،
– ثلاثة (3) أساتذة باحثين، يقترحهم الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بالتشاور مع الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ثلاث (3) شخصيات من ذوي الكفاءة في الميدان الشرعي والعلمي والفقهي، يقترحهم الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بالتشاور مع عميد جامع الجزائر،
– خمسة (5) أمناء للمجالس العلمية بالولايات التابعة لمؤسسة المسجد، يقترحهم الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– من ثلاثة (3) إلى ستة (6) ممثلين عن الزوايا والمدارس القرآنية، يقترحهم الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
يمكن المجلس العلمي أن يدعو أي شخص له كفاءات دينية وعلمية من داخل أو خارج الوطن من شأنه أن يفيده في أشغاله.