مرسوم تنفيذي رقم 22-160
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-160 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر ويحدد تنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة الطبيعة القانونية - المقر - المهام
المادة 4
يكون مقر المجلس العلمي بجامع الجزائر.