مرسوم تنفيذي رقم 22-160
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-160 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر ويحدد تنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 31
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان ––––––––––– –––––––––––H