مرسوم تنفيذي رقم 22-160
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-160 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر ويحدد تنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 29
تمسك محاسبة المجلس العلمي حسب قواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعتمده أو يعيّنه لهذا الغرض الوزير المكلف بالمالية.